المادة 8
تكلف مديرية التكوين المستمر والتدريب باعداد سياسة لتحسين مستوى العمال الرسمية للجمهورية الجزائرية - 539 2 (2) المديرية الفرعية لتعليم المهن والتكوين المهنى التمهيدى ونشر التقنيات المهنية وتكلف بما يلى :
دراسة العناصر التي تمكن من تحديد سياسة وترقيتهم، وبتحديد ومراقبة ظروف التكوين في التعليم المهن واعدادها واقتراح الاجراءات اللازمة التداريب، ونشر التقنيات المهنية، ودراسة الاجراءات الرامية الى ضمان التكوين المهني للمعوقين واقتراح ذلك .
وتشمل ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتكوين المستمر، وتكلف بما يلي :
- العمل على ترقية العمال بوضع سياسة للتكوين المستمر وتنظيم النشاط الخاص بتحسين المستوى المهني
- مساعدة المؤسسات في تحقيق برامجها الخاصة بالتكوين المهنى وتحسين مستوى العمال، متابعة النشاط الخاص بتحسين مستوى لتنفيذها،
- اعداد البرامج التربوية للتكوين الاول بواسطة التدريب، والسهر على تطبيق البرامج الموضوعة واقتراح ذلك
- ضمان اختتام التداريب بتنظيم امتحانات وتسليم الشهادات او الدبلومات او شهادات التأهيل المهني،
- اعداد البرامج التربوية للتكوين الاولى المهني بواسطة التكوين الأولى والاعداد المهني
- اعداد المرامج التربوية للتكوين الاولى والاعداد المهني،
- ضمان العلاقة التربوية في هذه البرامج بين العمال - ، واجراء التداريب الدورية الاضافية | مؤسسات وزارة العمل والتكوين المهني، وتقييم ذلك، والسهر على تنظيم الامتحانات في نهاية التداريب تحديد الشروط والكيفيات الخاصة بالمصادقة على نشاط تحسين المستوى والتداريب الاضافية للعمال، بالاشتراك مع الوزارات والهيئات المعنية
- ضمان توظيف المتدربين المتخرجين في التكوين المهنى لدى المؤسسات، بالاشتراك مع مصالح التشغيل ومتابعة تكيفهم في مناصب العمل،
- تكوين العمال المهاجرين بالاشتراك مع الوزارات والهيئات المعنية تنظيم النساء العاملات وتسهيل ترقيتهن - بواسطة انشطة نوعية لتحسين المستوى،
- تسهيل انشاء التعاونيات النسوية للانتاج قصد ضمان ترقية المرأة بواسطة العمل .
- ربط العلاقة مع الجماعات المحلية لاستعمال الوسائل الموجودة فى ميدان التكوين المهني الاولى والتدريب،
- نشر التقنيات المهنية بواسطة تنظيم حملات الاعلام والتوعية المهنية .
(3) المديرية الفرعية للتكوين المهني للمعوقين وتكلف بما يلى :
وضع الدراسات الخاصة بالتكوين المهنى للمعوقين حوادث العمل بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية لضمان مساهمة وزارة العمل والتكوين المهني في ادماجهم الاجتماعي والمهني،
- المساهمة في تحديد المهن وشروط العمل والبرامج والطرق التربوية الاكثر ملاءمة في هذا الميدان وفي تكوين المكونين المتخصصين . 540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه المادة و : تكلف مديرية البناء والتجهيز باجراء | الدراسات التقنية اللازمة لانجاز الاستثمارات في ميدان التكوين المهنى ومتابعة عمليات البناء والتجهيز الخاصة بمؤسسات التكوين المهني .
وتشمل مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للدراسات التقنية والبناء وتكلف بما يلى :
اجراء الدراسات التقنية اللازمة لانجاز الاستثمارات، دراسة النماذج الخاصة ببناء مؤسسات - التكوين المهني، واقتراح ذلك، المساهمة في اعداد برامج البناء،
- متابعة تنفيذ ذلك ومراقبته، التسلم المؤقت والنهائي للمباني المنجزة .
(2) المديرية الفرعية للتجهيزات وتكلف بمايلي :
المساهمة في اعداد برامج التجهيز السنوية - والمتعددة السنوات والاشراف على تنفيذها،
- تسلم التجهيزات والقيام بالاجراءات الخاصة بالاستيراد والواردة فى النظام الجارى به العمل، السهر على نقل التجهيزات الى المؤسسات - وتركيبها ، القيام بوضع الجرود الخاصة بالتجهيزات - الموجودة في المؤسسات، وضمان ذلك .