المادة 6
تكلف مديرية التعليم المهني بوضع التوجيهات التربوية والتقنية للبرامج المعدة للتكوين المهنى للعمال المؤهلين والاعوان المهرة والتقنيين، وبرمجة عمليات التكوين وتقييم التكوين المعطى وتنظيم امتحانات القبول في التكوين وامتحانات انتهاء التدريب، وكذلك مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والتكوين المهني وتفتيشها .
وتشمل مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للتنظيم التقني والتربوى، وتكلف بمايلي :
وضع التوجيهات التقنية والتربوية واعداد برامج التكوين المهني، دراسة النشاط التربوى المؤسسات التكوين - المهنى واقتراح ذلك، دراسة الجدول السنوى للتدريب والدورات - التكوينية واعداده والسهر على تنفيذه، تحديد الشروط الخاصة بالتحاق المترشحين - بالتكوين، 538 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه ضمان التنظيم التربوى المؤسسات التكوين - المهني، السهر على اعداد الكتب والوثائق التربوية - المخصصة لمؤسسات التكوين المهني، تحديد نوعية التجهيزات والوسائل التربوية اللازمة لسير التداريب وظروف استعمال هذه التجهيزات والوسائل على اساس التوجيهات والبرامج التربوية، وضع الدراسات والبحوث لضمان ملاءمة الوسائل التربوية اللازمة لسير التداريب وشروط استعمال هذه الوسائل، دراسة الاجراءات التي من شأنها ان تزيد في - فعالية هياكل التكوين واقتراحها ومتابعة تنفيذها، اعلام الجمهور بشروط الالتحاق بأنواع - التكوين الموجودة وسيرها . 2 (2) المديرية الفرعية للتقييم ، والتفتيش التربوى وتكلف بما يلى :
تحديد طرق تقييم انواع التكوين الموجودة، - وضبط شروط الشهادات وكيفية تسليمها في نهاية التداريب تفتيش مؤسسات التكوين المهنى تفيشا - تربويا وضمان مراقبة نوع التعليم الملقن واقتراح الاجراءات التي تساعد على تحسين نوعية التكوين المهنى، وتنقيط المعلمين،
- البرمجة والتوجيه بالاتصال مع مديرية الموظفين، للتداريب الاضافية وتداريب تحسين مستوى المكونين،
- المساهمة فى تقييم انواع التكوين الملقنة في الخارج ومراقبتها تقنيا وتربويا، بالاشتراك مع الوزارات والهيئات المعنية .