المادة 4
تكلف مديرية تفتيش العمل والوقاية من الاخطار المهنية بالسهر على تطبيق النصوص وتسوية نزاعات العمل، ومتابعة نشاط مصالح مفتشية العمل ومراقبتها ووضع سياسة للوقاية من الاخطار المهنية، بالاشتراك مع وزارة الصحة .
وتشمل ثلاث مديريات فرعية :
1) (1) المديرية الفرعية للعلاقات الاجتماعية والمهنية وتكلف بما يلى :
من مراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في ميدان العمل،
- متابعة تطور العلاقات الاجتماعية والمهنية والتدخل للوقاية وتسوية نزاعات العمل،
- المساهمة في اقامة هيئات المؤسسات وسيرها، ولا سيما المنصوص عليها في التسيير الاشتراكي للمؤسسات
- ربط العلاقة مع مؤسسة الدولة وارباب العمل والمنظمات الجماهيرية، ولا سيما الهيئات النقابية في اطار العلاقات الفردية والجماعية في العمل،
- القيام بالدراسات المتعلقة بوضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية توجيه مفتشيات العمل وتنشيطها،
- دراسة الشكاوى الجماعية والفردية المتعلقة بالظروف العامة في العمل، وبتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعمل التي ترد على وزارة العمل والتكوين المهني من مصالح الولايات والهيئات النقابية وارباب العمل . 2 (2) المديرية الفرعية لمراقبة مفتشيات العمل وتكلف بما يلي :
الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة تنظيم مفتشيات العمل تنظيما عقلانيا ، | - والسهر على حسن تسييرها، اقتراح الاجراءات المتعلقة بتعيين المفتشين والمراقبين في العمل، ومراقبة نشاطهم وتنقيط هؤلاء الموظفين، برمجة النشاط الخاص بتحسين مستوى المفتشين والمراقبين فى العمل وتنظيم ذلك بالاتصال مع مديرية الموظفين، دراسة الاجراءات التي من شأنها ان تقوى - فعالية نشاط مفتشيات العمل، واقتراحها، توجيه نشاط صندوق العطل المدفوعة الاجر في قطاع البناء والاشغال العمومية، ومراقبة ذلك دراسة التقارير الموضوعة عن نشاط - مفتشيات العمل واعداد الحسابات الختامية، والتقارير الدورية عن الوضعية الاجتماعية اعداد فهرس مركزي للمؤسسات . -
(3) المديرية الفرعية للوقاية من الاخطار المهنية وتكلف بما يلى :
اجراء الدراسات المتعلقة بظروف العمل - والاسباب التي لها علاقة بالاخطار المهنية، على ان يكون ذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية ولجان حفظ الصحة والامن في المؤسسات جمع المعلومات الاحصائية عن ظروف العمل العامة، واستغلالها وتوزيعها، واقتراح ذلك في اطار الاجراءات المقررة ثم اتخاذ اى اجراء من شأنه ان يقى من حوادث العمل والامراض المهنية ، بالاتصال مع وزارة الصحة .
ضبط البرامج السنوية والمتعددة السنوات - للمؤسسات المتخصصة، الموضوعة تحت وصاية وزارة العمل والتكوين المهني القيام بالبرمجة وحسن سير الاعمال للوقاية - من الاخطار المهنية مع وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية
- اعداد الاقتراحات والاجراءات التطبيقية الملائمة بالاشتراك مع وزارة الصحة وبالاتصال مع | الرسمية للجمهورية الجزائرية - 537 الوزارات والهيئات المعنية فى مجال حفظ الصحة والامن المساهمة فى اقتراحات مقاييس خاصة بطب - العمل .
اعداد مشاريع النصوص التشريعية - والتنظيمية الخاصة بحفظ الصحة والامن في اطار الاجراءات المقررة بالاشتراك مع وزارة الصحة، المساهمة في اطار الاجراءات المقررة، في - اعداد مشاريع النصوص الخاصة بطب العمل وحماية بيئة المؤسسة .