المادة 3
تكلف مديرية تشريع العمل باعداد واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعلاقات الفردية والجماعية والظروف العامة في العمل والمساهمة مع الهيئات المعنية في اعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، واقامة العلاقة مع المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة في ميدان العمل والتكوين المهنى فى اطار التنظيم الجارى به العمل .
وتشمل ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للقطاع الاشتراكي ، وتكلف بما يلى :
اعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعلاقات الفردية والجماعية في العمل وظروفه في القطاع الاشتراكي واقتراح ذلك.
دراسة الاجراءات المعدة لتطبيق القانون - الاساسى العام للعامل في القطاع الاشتراكي واقتراحها، 536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه وضع النشريات والوثائق الاخرى لتفسير التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل ومتابعة قانون العمل الخاص بالقطاع الاشتراكي وتوزيعها | تطور العلاقات الاجتماعية والتدخل للوقاية على المفتشين والمراقبين فى العمل والهيئات النقابية وارباب العمل . 2 (2) المديرية الفرعية للقطاع الخاص وتكلف بما يلي :
- اعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعلاقات الفردية والجماعية في العمل، وظروفه فى القطاع الخاص، واقتراحها
- من دراسة الاجراءات المعدة لتطبيق القانون الاساسي العام للعامل في القطاع الخاص ، واقتراحها،
- وضع النشريات والوثائق الاخرى لتفسير قانون العمل فى القطاع الخاص، وتوزيعها على المفتشين والمراقبين وارباب العمل في القطاع الخاص . 3 (3) المديرية الفرعية للعلاقات مع المنظمات الدولية، وتكلف بالاتصالات مع وزارة الشؤون الخارجية، بما يلى :
- اعداد الاقتراحات المتعلقة بالعمل والتكوين المهنى وتنسيقها في ميدان العلاقات مع المنظمات الدولية والجهوية المعنية، القيام بالدراسات والاعمال اللازمة لابرام الاتفاقيات والتوصيات الدولية في ميدان العمل والتكوين المهني، جمع الدراسات والتقارير والوثائق التي تقدمها المنظمة الدولية والجهوية والتي تعالج المسائل المتعلقة بالعمل والتكوين المهنى وتوزيعها على الوزارات والهيئات المعنية .