مرسوم رقم 80-92
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 92 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والتكوين المهني 535
المادة 17
يحدد قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير العمل والتكوين المهني ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، التنظيم الداخلي لمكاتب الادارة المركزية بوزارة العمل والتكوين المهني .