المادة 16
تكلف مديرية التشغيل باعداد سياسة وطنية للتشغيل تستهدف الاستعمال الامثل للمواد البشرية طبقا لاهداف المخططات الوطنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وتشمل ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للتشغيل، وتكلف بما يلى :
متابعة تطور وضعية التشغيل وتحليل - تغيرات العرض والطلب القصير الأمد في ميدان التشغيل، واقتراح الاجراءات الهادفة الى تحقيق التوازن بينها، الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 543 دراسة الاجراءات التي من شأنها أن تضمن - تشغيل المواطنين القادرين على العمل العاطلين أو المشغلين تشغيلا ناقصا واقتراح هذه الاجراءات ، ومراقبة تنفيذها وتقييم نتائجها دوريا، اعداد مشاريع النصوص التشريعية - والتنظميية الخاصة بتشغيل الاجانب، واقتراحها ومتابعة تطبيقها،
- دراسة الاجراءات المشجعة لتنظيم الحركة الداخلية للقوى العاملة، وتطبيقها لتحقيق التوازن القطاعي والجهوي في ميدان التشغيل،
- المساهمة في اعداد التدابير المتخذة في ميدان التوجيه المهني وتطبيقها، اعداد محتوى البرامج الخاصة بالتكوين - وتحسين مستوى الموظفين المتخصصين في مصالح التشغيل، توجيه عمل المكتب الوطني للقوى العاملة - الخاص بالتشغيل وتنشيطه ومراقبته . 2 (2) المديرية الفرعية للادماج، وتكلف بما يلى :
وضع السياسة الوطنية لادماج العمال | المهاجرين والمساهمة فى تطبيقها، بالاشتراك مع | الوزاراء والهيئات المعنية متابعة وضعية العمال المهاجرين والاطلاع - على أوضاعهم المعيشية، واقتراح الاجراءات التي تضمن حماية حقوقهم، القيام بالدراسات التي تستهدف تحديد - الهياكل الاجتماعية والمهنية للموظفين المقيمين في الخارج، توجيه نشاط المكتب الوطني للقوى العاملة الخاص بالهجرة واعادة ادماجها وتنشيط ذلك ومراقبته،
- المساعدة في اعداد ملفات المفاوضات الخاصة بالهجرة وادماجها .
(3) المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة وتكلف بما يلى :
المساهمة في دراسة التخطيط الاقتصادي - والاجتماعي ولا سيما ميدان التشغيل والقوى العاملة،
- المساهمة في اعداد قائمة مناصب العمل وضبطها، جمع المعلومات الاحصائية المتعلقة بالتشغيل واليد العاملة، واستغلالها ونشرها .