المادة 15
تكلف مديرية الوسائل العامة بالاتصال مع المديريات المعنية، بتحديد الوسائل المالية والعادية اللازمة لسير وزارة العمل والتكوين المهني، وانجازها.
وتشمل ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بما يلى :
- ضبط الاجراءات التي تسهل تقييم التقديرات الحاصة بميزانة وزارة العمل والتكوين المهني،
- جمع التقديرات الخاصة بالميزانية، واعداد ميزانية التسيير والتجهيز الوزارة العمل والتكوين المهني، ومتابعة تنفيدها،
- مسك محاسبة الالتزامات، والمصاريف الخاصة بالتسيير والتجهيز، كتابة اللجنة الوزارية المكلفة بابرام - الصفقات العمومية . 2 (2) المديرية الفرعية للعتاد والصيانة، وتكلف بما يلي :
ضبط الاحتياجات فى ميدان الاعتدة والاثاث - واللوازم، وتوفيرها،
- مسك المحاسبة وتسيير الاعتدة والاجهزة المخصصة لمصالح الادارة المركزية والسهر على صيانتها، متابعة تنفيذ برامج البناء والتجهيز الاخرى - غير المخصصة للتكوين المهني. 3 (3) المديرية الفرعية للشؤون العامة، وتكلف بما يلى :
التحقيق فى النزاعات التي تكون وزارة - العمل والتكوين المهني طرفا فيها، ومتابعة ذلك، نشر الانشطة الموجهة لتحسين ظروف الحياة - والعمل في الميدان الاجتماعى للموظفين التابعين لوازرة العمل والتكوين المهني، تأسيس وتسيير الوثائق المركزية - والمحفوظات في وزارة العمل والتكوين المهني .