المادة 12
تكلف مديرية الدراسات والتخطيط وضبط الاجور بما يلى :
- اقتراح الانظمة التى تضمن ارتباط الاجور بالانتاج والسهر على تطبيقها، دراسة واقتراح الاجراءات التي من شأنها ان - تثرى اعداد المخططات الوطنية في ميدان توزيع المداخيل والاجور وجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالاجور والمداخيل، واستغلالها ونشرها ..
وتشمل مديريتين فرعيتين المديرية الفرعية للضبط والحوافز وتكلف بما يلى :
- اقتراح انظمة الضبط الاقتصادى للاجور ومتابعة تطبيقها، المساهمة في تحديد مقاييس الانتاج - والانتاجية دراسة نظام مراقبة معايير العمل، واقتراح - ذلك، دراسة أشكال حفز العمال وتشجيعهم، - واقتراحها ومتابعة تطبيقها،
- اعداد التقارير الدورية الخاصة بالحوافز وتنظيم الاجور ونشرها .
(2) المديرية الفرعية للتخطيط والاحصاء، وتكلف بما يلي :
المساهمة في اعداد المخطط الوطني لتوزيع - المداخيل والاجور المتابعة الدائمة لتطور كتلة الاجور وعلاقتها - بالمداخيل الاخرى والانتاج الوطني، تقييم النتائج الاقتصادية والمالية للاجراءات المقترحة في ميدان الاجور الرسمية للجمهورية الجزائرية 541 وضع الدراسات الخاصة بالاجور والمداخيل وتحليل اتجاهات تطورها واعداد تقارير اعلامية دورية جمع التقارير ولوثائق الواردة من الوزارات والمؤسسات، والخاصة بوضعية الاسعار والاجور، وتحليلها وتلخيصها، جمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالقدرة - الشرائية والاجور وتحليلها واعداد النشرات والمجلات والوثائق المتعلقة بالاجور وقدرة العمال الشرائية ونشرها .