المادة 11
تكلف مديرية تنظيم الأجور في اطار احكام القانون الاساسي العام للعامل بدراسة | النصوص التنظيمية والتشريعية الخاصة بتصنيف مناصب العمل وتحديد الاجور واقتراح ذلك ، ومتابعة تطور القدرة الشرائية للعامل، وتقديم المقترحات المتعلقة بالتعديلات اللازمة للاجور عند الاقتضاء .
وتشمل مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية لتحديد الاجور وتكلف بما يلى :
اعداد المقاييس الوطنية لتصنيف مناصب - العمل، والسلم الوطني المرجعي للمناصب النموجية، بالاشتراك مع الوزارات والهيئات المعنية وفي اطار الاجراءات المقررة، والسهر على تطبيق ذلك،
- متابعة تطور التقنيات والتقنولوجيا واقتراح التعديلات اللازمة للسلم الوطني المرجعي للمناصب النموذجية
- المساهمة في تنشيط الاشغال الخاصة بتصنيف مناصب العمل ومراقبتها وتحليلها، مع المؤسسات والهيئات المعنية دراسة المقاييس الخاصة بتحديد التعويضات - والعناصر الثابتة في الاجور وتقديمها واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة بها، والسهر على تطبيقها، دراسة تحديد جداول الاجور الاساسية - المرتبطة بمختلف مستويات تصنيف مناصب العمل واقتراح ذلك وكذا تحديد الأجر الوطني الادنى المضمون . 2 (2) المديرية الفرعية للميزانية العائلية النموذجية، وتكلف بما يلي :
دراسة الميزانية العائلية النموذجية وضبطها،
- واقتراح ذلك،
- متابعة تطور القدرة الشرائية للاجور،
- المتابعة الدائمة لتطور تكاليف المعيشة واثر ذلك في الاجر الوطني الأدنى المضمون ..
الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة