مرسوم رقم 80-90
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-90 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتعلق بانشاء المجلس الوطني للالتقاط اللاسلكي . 506
المادة 4
يجتمع المجلس مرتين على الاقل في السنة. ويمكنه أيضا أن يجتمع في كل مرة يراها ضرورية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثى الاعضاء .
يوجه الرئيس دعوات الحضور وجدول ، الاعمال، والمستندات الضرورية 15 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع .