المادة 3
يتكون المجلس الوطني للالتقاط اللاسلكي من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني، رئيسا،
- ممثل عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية، الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 ممثل عن وزير الصناعة الثقيلة. - ممثل عن وزير الطاقة والصناعات - البتروكيماوية،
- ممثل عن وزير الصناعات الخفيفة
- ممثل عن وزير الرى،
- ممثل عن وزير البريد والمواصلات ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، -- ممثل عن وزير النقل،
- ممثل عن وزير المالية، ممثل عن وزير التخطيط والتهيئة العمرانية -
- ممثل عن وزير الاشغال العمومية، ممثل عن وزير التعمير والبناء والاسكان -
- ممثل عن كاتب الدولة للغابات والتشجير،
- ممثل عن كاتب الدولة للصيد البحرى، المدير العام للمعهد الوطني لرسم الخرائط، -
- المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي أو ممثله .
يعين أعضاء المجلس بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح الوزراء المعنيين.