مرسوم رقم 80-87
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-87 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام المتصرفين 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 . 504 يتعلق الوزارة الأولى بكيفيات تنظيم المجلس الاعلى للامن مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 وسيره 503 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين
المادة 3
يجتمع المجلس الاعلى للامن بصفة عادية مرتين في السنة .
و يمكن أن يجتمع عند الاقتضاء، بناء على استدعاء من رئيسه .