المادة الأولى
يشكل المجلس الاعلى للامن الذي يرأسه رئيس الجمهورية، كما يلى :
ر- رئيس المجلس الشعبي الوطني،
- منسق الحزب،
- الوزير الاول وزير الدفاع الوطني أو ممثله، -
- وزير الشؤون الخارجية، وزير الداخلية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-62 (ج.ر عدد 11 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : يشكل المجلس الاعلى للامن الذي يرأسه رئيس الجمهورية، كما يأتي :
رئيس المجلس الشعبي الوطني،
- مسؤول الامانة الدائمة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني،
- - الوزير الاول وزير الشؤون الخارجية
- وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير العدل وزير الاعلام، الامين العام لوزارة الدفاع الوطني عضو الامانة الدائمة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، المكلف بالعلاقات الخارجية الامين الدائم للمجلس الاعلى للامن».