مرسوم رقم 80-87 · ج.ر عدد 14 لسنة 1980 ملغى
مرسوم رقم 80-87 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام المتصرفين 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 . 504 يتعلق الوزارة الأولى بكيفيات تنظيم المجلس الاعلى للامن مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 وسيره 503 الموافق أول ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-62 (ج.ر عدد 11 لسنة 1984)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.