مرسوم رقم 80-86
· ج.ر عدد 13 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-86 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات ذلك . 472
المادة 5
يصادق الوالى على الميزانيات التفصيلية للقطاعات الصحية في اطار المبالغ المحددة في بابي النفقات والايرادات، طبقا للجدولين «أ» و «ب» الملحقين بهذا المرسوم .