مرسوم رقم 80-86
· ج.ر عدد 13 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-86 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات ذلك . 472
المادة 4
تدفع مشاركة الدولة ومشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومساهمة الصيدلية المركزية الجزائرية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه الى حساب التخصيص رقم 003-305 المفتوح تحت عنوان «نفقات الاستشفاء» على أقساط ربع سنوية وفي بدء كل ربع سنة .
واذا لم يتم الدفع، يؤهل أمين الخزينة الرئيسي بمدينة الجزائر لان يقيده على حساب :
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،
- الصيدلية المركزية الجزائرية .