المادة 3
تمول النفقات المبينة في المادة 2 أعلاه لسنة 1980 بواسطة المورد التالية :
الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 473
- مشاركة الدولة 11000000000 دج
- مشاركة الصندوق الوطني للضمان الاجماعى (المادة 22 من القانون رقم 97-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ( ..................
- مساهمة الصيدلية المركزية الجزائريو المادة 23 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون
- الموارد الاخرى 1012600000000 دج من القانون رقم 79 – 9 المالية لسنة 1980) 160.000.000 دج 121.000.000 دج (بما فيها 11100000000 دج مخصصة بعنوان التسديد الى الهيئات العمومية) ...
توزع الموارد على كل قطاع صحى وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-255 (ج.ر عدد 43 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 80-86 مشاركة الدولة 182.500.000 دج 162.000.000 دج 375.000.000 دج 60.000.000 دج 170.500.000 دج مجموع النفقات 2597.000.000 دج المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980، كمايلي