مرسوم رقم 80-86 · ج.ر عدد 13 لسنة 1980 ملغى
مرسوم رقم 80-86 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات ذلك . 472

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 80-255 (ج.ر عدد 43 لسنة 1980)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.