مرسوم رقم 80-86
· ج.ر عدد 13 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-86 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات ذلك . 472
المادة الأولى
تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية اجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1980 بمبلغ قدره ملياران وخمسمائة وسبعة ملايين دينار جزائري ( 2.507.000.000 دج ) .