مرسوم رقم 80-83
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-83 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن احداث دور الاطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها . 457
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
تنشأ في كل ولاية دار أو أكثر : للاولاد المسعفين .
يحدد التنظيم الاداري والمالي المشترك في دور الاطفال المسعفين، بأحكام هذا المرسوم " .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 457