مرسوم رقم 80-83
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-83 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن احداث دور الاطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها . 457
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تعد دور الاطفال المسعفين مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
وتوضع تحت وصاية وزير الصحة .