مرسوم رقم 80-83
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-83 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن احداث دور الاطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها . 457
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 19
يعد المدير مشروع ميزانية المؤسسة ويقدمه المجلس الادارة للمداولة فيه ..
الثلاثاء أول جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة و ترفع هذه الوثيقة، بعد أن يقرها مجلس الادارة الى وزير الصحة ووزير المالية للمصادقة عليها .
واذا لم يصدر قرار المصادقة في بدء السنة المالية المتعلقة بالميزانية، يرخص للمدير بصرف النفقات الضرورية لسير المؤسسة، في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة .