مرسوم رقم 80-83
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-83 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن احداث دور الاطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها . 457
الباب الثاني — التنظيم الاداري المادة و : يتولى ادارة كل مؤسسة مجلس ادارة ويسيرها مدير يساعده في ذلك مقتصد. › الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 16
لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الاقل. وتصح مداولاته فى الاجتماع الثاني الذي يدعى اليه بعد ثمانية أيام، اذا حضره ثلثا أعضائه .
يصادق على المداولات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، واذا تعادلت الاصوات رجح صوت الرئيس .