مرسوم رقم 80-83
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-83 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن احداث دور الاطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها . 457
الباب الثاني — التنظيم الاداري المادة و : يتولى ادارة كل مؤسسة مجلس ادارة ويسيرها مدير يساعده في ذلك مقتصد. › الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 14
يتداول مجلس الادارة في :
- السير العام للمؤسسة ونظامها الداخلي ، مشروع ميزانية المؤسسة ،
- قبول الهبات والوصايا في اطار التنظيم الجاري به العمل ،
- المشتريات والبيوع والاكتراء الضرورية لسير المؤسسة.