الباب الثاني — التنظيم الاداري المادة و : يتولى ادارة كل مؤسسة مجلس ادارة ويسيرها مدير يساعده في ذلك مقتصد. › الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 13
يتكون مجلس الادارة من :- 458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه
- الوالى أو ممثله، رئيسا ، رئيس المجلس الشعبي للولاية ، المدير المكلف بالصحة في المجلس التنفيذي - الولائي ، المدير المكلف بالعمل والتكوين المهني فى - المجلس التنفيذي الولائي ،
- المدير المكلف بالتربية والشبيبة في المجلس التنفيذي الولائي ، قاضي الاحداث في المحكمة التي يكون مقر - المؤسسة تابعا لها ، رئيس المجلس الشعبي البلدي التابع لمقر المؤسسة ،
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين (قسم المؤسسة) ،
- ممثلة الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات (اتحاد الولاية) ،
- ممثل الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية (اتحاد الولاية) ،
- طبيب الاطفال مر مربيان في المؤسسة، يعينهما زملاؤهما .
يحضر مدير المؤسسة والعون المحاسب مداولات مجلس الادارة بصفة استشارية . ويتولى المدير كتابة المجلس .
و يمكن لمجلس الادارة أن يستدعى، من أجل التشاور أي شخص يرى فائدة في الاستماع اليه .