مرسوم رقم 80-82
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-82 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن احداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها . 454
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 20
يعد المدير مشروع ميزانية المؤسسة، ويقدمه لمجلس الادارة للمداولة فيه.
وترفع هذه الوثيقة، بعد أن يقرها مجلس الادارة الى وزير الصحة ووزير المالية للمصادقة عليها .
واذا لم يصدر قرار المصادقة في بدء السنة المالية المتعلقة بالميزانية، يرخص المدير بصرف النفقات الضرورية لسير المؤسسة في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة .