مرسوم رقم 80-82
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-82 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن احداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها . 454
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تحدث دور للمسنين أو المعوقين تخصص لقبول الاشخاص الذين يزيد عمرهم عن 65 عاما ولا معيل لهم ولا موارد، وكذلك المعوقين وذوى العاهات الحركية الذين يزيد عمرهم عن 15 عاما، ولا معيل لهم ولا مورد والمعترف بعدم قدرتهم على العمل وعدم قابليتهم لاعادة التربية المهنية . • تعد دور المسنين أو المعوقين مؤسسات عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية وزير الصحة .