مرسوم رقم 80-82
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-82 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن احداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها . 454
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 19
تشتمل ميزانية دور المسنين أو المعوقين على :
1 - الموارد :
- اعانات السير والتجهيز التى تخصصها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، في اطار التنظيم الجارى به العمل، الهبات والوصايا ،
- الموارد المختلفة التي ترتبط بنشاط المؤسسة .
2 - المصاريف :
- مصاريف السير والتجهيز، وعلى العموم، المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة .