مرسوم رقم 80-82
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-82 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن احداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها . 454
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 18
تصبح المداولات نافذة، عدا ما يتعلق منها بالميزانية اذا لم تصادق عليها سلطة الوصاية خلال أربعين يوما ابتداء من تاريخ ارسالها .