الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 14
يتكون مجلس الادارة من :
الوالي أو ممثله، رئيسا ، - رئيس المجلس الشعبي للولاية .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 455 المدير المكلف بالصحة في المجلس التنفيذي - الولائي ، المدير المكلف بالعمل والتكوين المهني في - المجلس التنفيذي الولائي ، المدير المكلف بالتربية والشبيبة في المجلس - التنفيذي الولائي ، رئيس المجلس الشعبي البلدي التابع لمقر - المؤسسة ، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين - (قسم المؤسسة) ، ممثلة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات - (اتحاد الولاية) ، طبيب المؤسسة،
- ، بعينهما ن ممثلين للموظفين في المؤسسة زملاؤهما .
يحضر مدير المؤسسة والعون المحاسب مداولات مجلس الادارة بصفة استشارية. ويتولى المدير كتابة المجلس .
و يمكن لمجلس الادارة أن يستدعى، من أجل التشاور أي شخص يرى فائدة في الاستماع اليه .