مرسوم رقم 80-81
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-81 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تغيير اسم الشركة الوطنية للحمامات المعدنية وتعديل قانونها الأساسي
المادة 3
تعدل المادة 3 من القانون الاساسي المرفق بالامر رقم 75-68 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 كما يلي :
المادة 3: يكون مقر الشركة في مليانة ولاية الاصنام، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير السياحة».