مرسوم رقم 80-79
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-79 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن حل المكتب الوطني الجزائرى للسياحة ونقل ممتلكاته ومجموع أعماله
المادة 3
يضبط وزير السياحة ووزير المالية قائمة الاموال والحصص والحقوق والالتزامات وكذلك الهياكل والوسائل المحولة الى المؤسسات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .