المادة 2
يحول جزء من ممتلكات المكتب الوطني الجزائرى للسياحة ومجموع أعماله الى وزارة الوصاية وجزء منها الى الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة.
الحضرية، والشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية والفنادق المناخية، والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والى المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية والديوان الوطني الجزائرى للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي.
ولهذا الغرض تعد جردا كميا وكيفيا وتقديريا للاموال والحصص والحقوق والالتزامات 452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه .
طبقا للتنظيم المعمول به لجنة يعينها وزير السياحة ويترأسها أحد ممثليه لضبط الحساب الختامي الذي تراقبه المصالح المختصة بوزارة المالية و تؤشره .
ويبين الحساب الختامى المشار اليه أعلاه، قيمة الاصول المطابقة لقيمة الممتلكات المحولة .
و يجب على المصالح المختصة في وزارة المالية أن تتخذ قرارا في أجل ستين يوما (60) ابتداء من تاريخ أيلولة الاموال .