مرسوم رقم 80-78
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-78 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن حل الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة . 450
المادة 3
يضبط وزير السياحة ووزير المالية قائمة الاموال والحصص والحقوق والالتزامات وكذلك الهياكل والوسائل المحولة الى المؤسسات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة