المادة 2
تحول ممتلكاتها ومجموع نشاطها في اطار التنظيم المعمول به الى الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية والفنادق المناخية والهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات والشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية .
ولهذا الغرض تعد، جردا كميا وكيفيا وتقديريا للاموال والحصص والحقوق والالتزامات طبقا للتنظيم المعمول به لجنة يعينها وزير السياحة ويترأسها أحد ممثليه لضبط الحساب الختامي الذي يكون موضوع مراقبة وتأشيرة من المصالح المختصة بوزارة المالية .
ويبين الحساب الختامى المشار اليه أعلاه، قيمة الاصول المطابقة لقيمة الممتلكات المحولة .
ويجب على المصالح المختصة لوزارة المالية أن تتخذ قرارا في أجل ستين يوما (60) ابتداء من تاريخ أيلولة الاموال .