مرسوم رقم 80-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80-77 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء الديوان الوطنى للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي . 446
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر ..
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير السياحة .