مرسوم رقم 80-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80-77 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء الديوان الوطنى للتنشيط والتطوير والاعلام في الميدان السياحي . 446
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 10
تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة IT : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية | الرسمية للجمهورية الجزائرية 449