مرسوم رقم 80-76
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-76 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات . 443
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في سطاوالي. , ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير السياحة .