الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية :
تطوير مؤسسات الايواء والاطعام والمنشآت - الخاصة بالمؤتمرات والندوات والملتقيات التي تكون ثروتها، وتنميتها واستغلالها وتسييرها وتنظيمها وكراءها ، تقديم الخدمات الفندقية والخدمات المقدمة عادة بمناسبة حفلات الاستقبال والندوات والملتقيات والمؤتمرات ، القيام بأية عملية لها علاقة بهدفها .
وتكلف في هذا الميدان بمايلي :
1 - الهدف :
أ (أ) في ميدان الاستغلال :
تنسق وتراقب سير مؤسسات الايواء والاطعام التي تستعمل دعما للمؤتمرات والندوات الوطنية والدولية التى تكون مسؤولة عنها ، تضع كيفيات تسييرها وتنصب هيئاتها في اطار القوانين والانظمة المعمول بها ، تدرس مردودية الوحدات التي تكون ثروتها ، تشرف على المصالح العامة والمشتركة لمجموع المنشآت والوحدات، لا سيما ما يخص أداء الخدمات المرتبطة بها والتموين ، تصون الثروة العقارية والمنقولة. - الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة ب في ميدان التسويق :
تقوم بالعمليات الصناعية والتجارية والمالية المرتبطة بهدفها مباشرة، في حدود اختصاصاتها وطبقا للتنظيم المعمول به . .
ج) في ميدان التجهيز :
تنجز البرامج المخططة المرتبطة بهدفها أو تعمل على انجازها ،
- تنفذ الاشغال أو تسعى في تنفيذها وتقدم الطلبات وتضمن التزويد باللوازم لاقامة مؤسساتها أو تحديثها ، تقوم فيما يخصها بالمراقبة التقنية والمالية للقطع أو ورشات الاشغال التي هي في طريق التنفيذ، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية ، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال اعادة التهيئة أو الترميم أو العمل على القيام بها بعد أخذ رأى سلطة الوصاية ، ويمكن فضلا على ذلك أن تتولى المؤسسة في حدود اختصاصاتها :
- القيام بكل الدراسات والبحوث العامة المرتبطة بهدفها أو العمل على القيام بذلك،
- صيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها .
2 - الوسائل :
تحول الى المؤسسة قصد تأدية مهامها، الاموال والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل وكذلك الوثائق والمحفوظات الخاصة بها التي لها ارتباط بميدان عملها والموجودة في حوزة الشركة الوطنية | الجزائرية للسياحة والفندقة ( التور سابقا) والمكتب الجزائري للسياحة، المنحلين .
ويمكن لهذه المؤسسة أن تقوم بالعمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية في حسدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم المعمول به من أجل استعمال الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 445 وتتكون الموارد المالية للمؤسسة أيضا من :
- القروض المتعاقد عليها في اطار التنظيم المعمول به ،
- نتاج أعمالها .