مرسوم رقم 80-76
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-76 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات . 443
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ هيئة تسمى «الهيئة الوطنية للمؤتمرات والندوات وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير. وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، ولا حكام هذا الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا القانون الاساسي.