مرسوم رقم 80-74
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-74 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراسات السياحية . 437
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في برج الكيفان.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير السياحة .