الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مايلي :
1 - الهدف :
أ) في ميدان الدراسات :
- القيام بالدراسات التقنية ذات الطابع العام والتقنى فيما يخص السياحة وذلك في اطار التنظيم المعمول به .
ب في ميدان التجهيز :
تنجز البرامج المخططة المرتبطة بهدفها أو تعمل على انجازها ،
- تنفذ الاشغال أو تسعى في تنفيذها وتقدم الطلبات وتضمن التزويد باللوازم لاقامة مؤسساتها أو تحديثها ، تقوم فيما يخصها بالمراقبة التقنية والمالية للقطع أو ورشات الاشغال التي هي في طريق التنفيذ، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية ، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال اعادة التهيئة أو الترميم أو العمل على القيام بها، بعد أخذ رأى سلطة الوصاية 6
- القيام بكل الدراسات والبحوث العامة المرتبطة بهدفها أو العمل على القيام بذلك، في حدود اختصاصاتها ،
- صيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها .
ولهذا الغرض يمكن لها أن تقوم على الخصوص بالدراسات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والتقنى للتهيئة والفن المعماري والزخرفة .
تدرس في اطار التنظيم المعمول به، مشاريع هياكل السياحة المنفذة لحساب الدولة والهيئات العمومية والجماعات المحلية أو لاى منظم آخر ، تقوم بمهمات التنسيق وتقترح انجاز الاشغال التي يمكن أن تسند اليها في اطار اختصاصاتها . ويمكن لها أيضا بناء على طلب المنظم، أن تكلف بمهمة رقابة الاشغال ، الثلاثاء أول جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة تعطي رأيها في كل دراسة تقدم اليها ، - في اطار اختصاصاتها ، تساهم، عند الاقتضاء، في الدراسات
- المقايبس والبحوث المتعلقة بتحسين التقنيات وضبط والطرق، في اطار اختصاصاتها ..
2 - الوسائل :
تحول الى المؤسسة الوطنية للدراسات التقنية قصد تأدية مهامها، الاموال والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل وكذلك الوثائق والمحفوظات الخاصة بها التي لها ارتباط بميدان عملها والموجودة في حوزة المكتب الوطني الجزائري للسياحة، المنحل .
الرسمية للجمهورية الجزائرية - 439