مرسوم رقم 80-72
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 72 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 69-188 69 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمسؤولين عن الوثائق . 433
المادة الأولى
تتمم الفقرة الرابعة من المرسوم رقم 69 188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه | أعلاه، كالتالي : 434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه ويمكن، اذا اقتضى الأمر، وضعهم تحت تصرف مصالح وزارية أخرى بعد اشتغالهم مدة سنتين في وزارة الاعلام والثقافة أو في مؤسسة ذات طابع ادارى تابعة للوزارة .
ويمكن لوزير الاعلام والثقافة الغاء مدة السنتين أو تقصيرها » ..