المادة 4
تكلف المديرية العامة للتنسيق والمراقبة، بتنسيق أعمال المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التجارة ومراقبتها، وتتمتع لهذا الغرض، تجاه هذه المؤسسات بصلاحيات التوجيه والتنشيط والمراقبة التي نصت عليها أحكام الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 135 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية، والادارات الاخرى التابعة للدولة .
وتكلف على الخصوص بمايلي :
تحدد لكل مؤسسة محتوى الاهداف القطاعية - طبقا لتوجيهات المخطط الوطني ، تنشط اعداد مشاريع مخطط التنمية - للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وتضعها ، تتابع تنفيذ هذه المخططات وتراقبه، وتين عناصر الضبط التي يمكن فرضها ، تتابع تسيير المؤسسات وتراقبه، ولهذا الغرض، تتلقى من المؤسسة التقارير والحسابات والبيانات والمحاضر، وتتمتع بجميع سلطات مراجعة الوثائق في عين المكان ، تتابع وتنشط تطبيق التسيير الاشتراكي داخل هذه المؤسسات.
وتتكون من :
أ (أ) مديرية البرمجة والصفقات ، ب مديرية المراقبة والتنشيط . 1 (1) تكلف مديرية البرمجة والصفقات، بتنشيط أشغال أعداد مخطط التنمية لمجموع المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير التجارة وتحضيره وبتنسيق تلك الاشغال . ولهذا الغرض، تحدد لكل مؤسسة محتوى الاهداف التي ينبغي أن تسعى في سبيلها، والتدابير الواجب اتخاذها، والوسائل الواجب توفيرها، كما أنها :
تتابع حالة انجاز برامج الاستثمار والتموين والخزن والتوزيع الخاصة بالمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وتراقب ذلك ، تتابع سير أشغال التخطيط وتراقبه، وتصادق على مشاريع المخطط السنوى والمتعدد السنوات للمؤسسة، كي تقرها الحكومة .
تراقب فى عين المكان وضعية تقدم أشغال انجاز الاستثمارات ، تراقب جميع الصفقات التي تبرمها المؤسسة - وتتابع تنفيذها .
وتتكون من المديريات الفرعية التالية :
المديرية الفرعية للاستثمارات، وتكلف بتنشيط اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لاستثمار المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وتنسيق ذلك، كما أنها :
تضع منهجا عاما لتصور مشاريع الاستثمارات ذات الطابع التجاري، وتقيم المشاريع، بالاتصال مع المديريات المعنية، على صعيد المردودية الاقتصادية والاجتماعية أو على صعيد مكان اقامتها ، تحرص على ترابط البرامج السنوية لاستثمار المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتناسقها ، تتابع انجاز المشاريع في جميع مراحل التطبيق وتراقبها ،
- تتأكد خاصة بالاتصال مع المديريات المعنية الأخرى، أن صفقات الاشغال والتزويد قد أبرمت الثلاثاء أول جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة في أحسن الظروف بالنسبة للسعر والنوعية والاجل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ، تتابع التنفيذ التعاقدى وتقوم بكل فحص - أو تدقيق في المكان ، تسهر على دعم طاقات الدراسة والانجاز - الخاصة بوزارة التجارة، وتطورها . 2 (2) المديرية الفرعية للبرمجة التجارية، وتكلف بتوجيه اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات للتموين والخزن والتوزيع الخاصة بالمؤسسة، وتنشيطها، وتعد بالاتصال مع المديريات المختصة، احتياجات الاستهلاك الوطنى وتقوم بالدراسات المتعلقة بالصفقات وتحليل الظروف الضرورية لاشغال التقدير والبرمجة على الصعيد الوطنى والدولي، كما أنها :
تتابع وتراقب باستمرار شروط انجاز البرامج السنوية المقررة ووضعية الانجاز، وتسهر على تزامن مختلف العمليات التجارية ، تتأكد خاصة، أن صفقات تموين المؤسسة قد - أبرمت في أحسن الظروف بالنسبة للسعر والنوعية والمكان والمنشأ، طبقا للتشريع المعمول به ولتوجيهات المخطط الوطني للتنمية .
ب تكلف مديرية المراقبة والتنشيط بدراسة القضايا العامة للمؤسسة، لا سيما النواحي المالية والحسابية والتنظيمية والتقنية، كما أنها :
تراقب المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية - وتنشطها ، تكلف بتطوير أعمال التنظيم والمعيارية - والاعلام داخل المؤسسات .
وتتكون من المديريات الفرعية التالية :
المديرية الفرعية للتسيير المالى والحسابي وتكلف بمراقبة المسائل المتعلقة بالخزينة ومتابعتها، وكذلك تمويل استثمارات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتموينها ومخزوناتها وانعكاسات الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 ذلك على الهيكل المالى لهذه المؤسسات ذاتها، وتتابع على الخصوص، سير ميزانية العمليات التي تقع بناء على اعتمادات الاستثمارات، وتطبيق التدابير والاجراءات الخاصة باستعمال وسائل الدفع ، . تتابع علاقات المؤسسات مع البنوك، كما تكلف بدراسة الموازنات والحسابات السنوية للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية. وتراقب محاسبتها، بناء على الوثائق المقدمة في عين المكان ان اقتضى الأمر، للتأكد على الخصوص من التقييم الصحيح للاصول ومراجعة مدى التزامات كل مؤسسة . 2 (2) المديرية الفرعية للتنظيم والتنشيط، وتكلف بتحسين مستويات النتائج الخاصة بالمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وبتطوير اعمال التنظيم ومجلس التسيير، كما أنها :
تفحص القضايا المتعلقة بتكييف الهياكل
- والاجهزة القانونية والجبائية والادارية مع ضرورات تسيير المؤسسات تدرس القضايا المتعلقة بادخال اعلام | - التسيير وتعميمه على المؤسسات وتسهر على مثالية والشحن والتفريغ ، توجه وتراقب مؤسسات الخدمات الموضوعة تحت وصاية وزارة التجارة ، تسهر على التطبيق السليم للتسيير الاشتراكي داخل المؤسسات .