المادة 2
تكلف المديرية العامة للتجارة الداخلية، في اطار المخطط الوطني للتنمية، و بالاتصال مع الوزارات المعنية بوضع سياسة التجارة الداخلية وتطبيقها ومراقبتها، وتكلف في هذا الميدان بما يلى :
تسهر على توفير الاحتياجات الوطنية في مجال المنتجات والتجهيزات والخدمات وعلى الاخص | ذات الضرورة الاولية منها، وكذلك تنظيم شبكات التوزيع والخدمات وتأطيرها ومراقبتها، تضع السياسة الوطنية للاسعار، وتطبقها وتراقبها، تضع نظام البرمجة والمراقبة لمجموع الصفقات العمومية، وتطبقه ..
وتتكون من :
أ (أ) مديرية التسويق ، ب مديرية الاسعار ،
ج) مديرية الصفقات العمومية .
أ) تكلف مديرية التسويق بالسهر على تلبية الاحتياجات الوطنية للاستهلاك الواسع والمتوسط، بالاشراف خاصة على تنسيق العمليات، والمؤسسات الاشتراكية ومراقبتها في مجال التموين والخزن والتوزيع، كما أنها:
تقوم بجميع الابحاث الملائمة التي تهدف الى عقلنة تنظيم شبكات التوزيع والمهن التجارية والخدمات ، تتابع وتراقب جميع الاعمال في القطاع الانتاجي الخاص بالاتصال مع غرف التجارة والمركز الوطني للسجل التجارى . وتضع التنظيم التجاري والمهنى وتطبقه، بما في ذلك مظاهر التوحيد ومراقبة نوعية المنتجات والخدمات.
وتتكون من : المديريات الفرعية التالية :
1) (1) المديرية الفرعية للتوزيع، وتكلف بتطبيق السياسة الوطنية للتوزيع كما أنها :
تسهر على تلبية احتياجات الاستهلاك الوطني الى المنتجات والتجهيزات وعلى الاخص المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وتتابع انشاء الهياكل الجديدة للتوزيع ، تنسق بين المصالح و بين المؤسسات فيما يخص انسجام تدخلها في مجال التموين والخزن والتوزيع .
وتدرس وتقترح جميع التدابير التي من شأنها أن تحسن هذا التنسيق ، الثلاثاء أول جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة تجمع و تحلل كل المعلومات التي تتعلق بتموين المنتجات والخدمات ذات الضرورة الاولية بالنسبة المجموع التراب الوطني، وبخزنها وتوزيعها، وتعد بيانات دورية على أساس هذه المعلومات، لا سيما تقارير مديريات التجارة في الولايات ، تدرس وتقترح أى تدب بير يتعلق بتوجيه شبكات التوزيع وتنظيمها . 2 (2) المديرية الفرعية للتنظيم والتقنين التجارى وتكلف بدراسة أي نص ذى طابع تشريعي وتنظيمي يتعلق بالاعمال والمهن التجارية، وتقترح ذلك وتسهر على تطبيقه، كما أنها :
تنسق أساليب التسويق واجراءاته، بغية تحسين سير نظام التوزيع ، تنظم تجارة التجزئة والمهن التجارية حسب نوعية النشاط على الصعيد الوطنى والجهوى والمحلى ، تنظم قطاع الخدمات والصيانة وتحدد على الخصوص، معايير النوعية الضرورية لممارسة هذه الاعمال ، تنشط أعمال الغرف التجارية وتراقبها . -
(3) المديرية الفرعية لمراقبة القطاع الانتاجى الخاص، وتكلف بمتابعة مجموع أعمال القطاع الانتاجي الخاص بالسلع والخدمات على الصعيدين الوطنى والاجنبي، وتراقب تلك الاعمال. وتضع، بالاتصال مع غرف التجارة والمركز الوطني للسجل التجاري، فهرسا للقطاع الانتاجى الوطني الخاص وتستغله، كما أنها :
تتابع وتراقب نشاط المؤسسة الوطنية الانتاجية الخاصة، لا سيما تموينها وانتاجها وتوزيع منتجاتها، و / أو خدماتها وتتابع، بالاتصال مع مديرية الاسعار الاسعار التي تطبقها المؤسسة وتراقبها، بما في ذلك نتائجها المالية . كما تتابع نشاط المؤسسات الاجنبية | على التراب الوطنى فى اطار أحكام القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 الرسمية للجمهورية الجزائرية 423 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية .
ب تكلف مديرية الاسعار بوضع السياسة الوطنية للاسعار ، وتطبيقها ومراقبتها، كما أنها :
تجمع العناصر الضرورية لتحديد سياسة الاسعار ، تضع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمى التي تتعلق بنظام الاسعار الجديد وتسهر على تطبيقها بمتابعتها ومراقبتها المستمرة،
- تحلل في جميع مراحل الانتاج والتوزيع والاستهلاك العناصر الداخلة في تكوين الهيكل ومستوى الاسعار والعوامل المؤثرة على تحديدها وتطويرها ، تجمع بالتعاون مع المصالح العمومية المختصة، المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والمالى والحسابي، الضرورية لضبط المشاكل المتعلقة بمعرفة التكاليف والاسعار في السوق الوطنية والخارجية .
وتتكون من المديريات الفرعية التالية : 1 (1) المديرية الفرعية للاسعار، وتكلف بالدراسات المتعلقة بتحديد أسعار التكلفة عند انتاج السلع والخدمات، مباشرة أو بالاتصال مع المصالح المعنية، كما أنها :
- تعكف على تحديد تكاليف توزيع المنتجات ، تدرس وتعد التدابير المتعلقة بتحديد أسعار المنتجات والخدمات بالاتصال مع اللجنة الوطنية للاسعار والمصالح العمومية المعنية . 2 (2) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف، في اطار سياسة نظام الاسعار المحددة في المخطط الوطني، بإعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمى التي تتضمن التعريف المتعلق بطريقة تحديد الاسعار ومبادئه، كما أنها :
- تتخذ التدابير الملائمة لتطبيق قرارات تحديد الاسعار ومراقبة تنفيذها ، 424 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه
- تدرس النصوص الصادرة عن الوزارات الاخرى التي يكون لها تأثير على سياسة الاسعار تدرس ملفات المنازعات التي تكونها وتحولها المصالح اللامركزية اثر معاينة المخالفة الماسة بتنظيم الاسعار .
(3) المديرية الفرعية للدراسات والمراقبة، وتكلف بانجاز الابحاث والدراسات المخصصة للتعريف بالعناصر الداخلة في تكوين الاسعار تعريفا شاملا وملائما للوقائع قدر الامكان، كما أنها :
تقيم تطبيق نظام الاسعار المعمول به اجماليا وقطاعيا، بالنسبة للاهداف الاقتصادية والاجتماعية المحددة في المخطط الوطني للتنمية ، تجمع كل المعلومات الضرورية لهذا التقييم وتستغلها، بالاتصال مع المصالح الاقتصادية المعنية ، تكلف أيضا بمراقبة المصالح اللامركزية - وتنشيط عملها في مجال الاسعار ، تقوم بالمراقبات المفاجئة على امتداد التراب الوطني .
ج) مديرية الصفقات العمومية، وتكلف بوضع تنظيم الصفقات العمومية ومراقبة تطبيقه كما أنها :
تنظم نشر الاعلانات القانونية للصفقات العمومية ،
- تعتبر، علاوة على ذلك الاساس الادارى للجنة المركزية للصفقات، وهى الهيئة التي تتداول في الصفقات، وتوضع تحت رئاسة وزير التجارة، وتكلف بتحديد القواعد التي تتبعها هيئات القطاع العمومي في مجال شراء السلع والخدمات ، وتتكون من المديريات الفرعية التالية : 1 (1) المديرية الفرعية لتنظيم الصفقات العمومية وتكلف باعداد أى مشروع له طابع تشريعي أو تنظيمي، طبقا لاقتراحات اللجنة المركزية للصفقات، كما أنها :
تضع دفاتر الشروط الادارية العامة، ودفاتر القوانين المشتركة والصفقات النموذجية للاشغال والتزويد والدراسات، ونماذج الاتفاقيات العامة والعقود المبرمجة، وتضبط ذلك كله بالاتصال مع المصالح المعنية يوميا،
- - تنشر التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية،
- تتولى كتابة اللجنة المركزية للصفقات ، عندما تعقد جلسة تتعلق بالتنظيم،
- تكلف بوضع فهرس المؤسسات المشاركة في الصفقات العمومية وضبطه يوميا، تنظم نشر الاعلانات القانونية للصفقات العمومية ..
(2) المديرية الفرعية لتنسيق ابرام صفقات القطاع العمومى ومراقبتها، وتكلف بدراسة مشاريع الصفقات العمومية وملاحقها، التي تحال على اللجنة المركزية للصفقات، وتتولى هذه المديرية الفرعية كتابتها، وتساعد المؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية فى تحضير عقود سيرها وتموينها وابرام تلك العقود ومراقبتها، وتقدم لها مشروع ذلك، كما أنها :
- تشارك ضمن المراقبة السابقة لابرام الصفقات في أشغال لجان الصفقات المختلفة، تستغل التقارير الخاصة بأعمال لجنان - الصفقات تضع كل ثلاثة أشهر كشفا احصائيا بالمطالب العمومية، وتقريرا سنويا عن حصيلة النتائج في المستوى الوطنى، تقدمه الى اللجنة المركزية للصفقات تجمع وتصنف المناقصات والانذارات ، وفسخ الصفقات وابعاد المؤسسات عن الصفقات العمومية، التي تحيلها عليها مختلف المصالح المتعاقدة، وتستغل الفهارس المطابقة لذلك، تقترح المصادقة على الارقام الاستدلالية | والاجور والمواد المتعلقة باعادة النظر في أسعار الصفقات العمومية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 425 تتابع تطور مستوى الاسعار التي يطبقها | المقاولون والمزودون ومقدمو الخدمات، وتضع سلاسل لاسعار المرجع وتوزعها على المصالح المشترية أو المستعملة .. i المادة 3 : تكلف المديرية العامة للتجارة الخارجية، في اطار المخطط الوطني للتنمية، وبالاتصال مع الوزارات المعنية بوضع سياسة | التجارة الخارجية وتطبيقها ومراقبتها، وفى هذا المضمار :
تضع مشاريع البرنامج السنوى والمتعدد السنوات للاستيراد والتصدير، وتراقب تنفيذها تسير علاقات الجزائر التجارية الثنائية والمتعددة الاطراف ، توجه جميع الاعمال المتعلقة بالتطوير التجارى ومردودية عمليات التجارة الخارجية ، وتنسقها ، تضع نظام التجارة الخاجية، وتسهر على تطبيقه، وتتكون من : 1 (1) مديرية العلاقات التجارية ، ب مديرية البرامج والتنظيم .
(1) تكلف مديرية العلاقات التجارية على العموم، بتسيير علاقات الجزائر التجارية، كما أنها :
تنسق، بالاتصال مع وزارة الشؤون - الخارجية، المفاوضات التجارية الثنائية والمتعددة الاطراف. وتضع لهذا الغرض، التوجيهات ونموذج علاقات الجزائر ومحتواه مع المتعاملين معها ومع المجموعات الاقتصادية والمنظمات الدولية، على الصعيد التجارى. وتتابع تطور علاقات الجزائر التجارية مع مختلف البلدان وتراقب ذلك 6 توجه جميع أعمال التطوير التجارى ومردود عمليات التجارة الخارجية، وتنشطها وتنسقها .
وتتكون من المديريات الفرعية التالية :
1) (1) المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية، وتكلف بتكوين ملفات البلدان التي تكون ضرورية لمتابعة | البلاقات التجارية، وتوجيهها مع البلدان النامية ذات الاقتصاد المسوق أو الاقتصاد المخطط والبلدان السائرة في طريق النمو، وتضبط تلك الملفات يوميا، وتهىء المفاوضات التجارية الثنائية وتنسقها، وتسير الاتفاقيات التجارية . 2 (2) المديرية الفرعية للتطوير التجاري، وتكلف بتشيط عمليات التصدير وتقييمها وتوفير المردودية في عمليات التجارة الخارجية، عند الاستيراد والتصدير، كما أنها :
تدرس جميع التدابير المؤدية الى تطوير التصدير وتوفير مردودية الاستيراد، وتطبق ذلك وتنشط الاستيراد وتوجهه وتنسقه وتراقبه. 3 (3) المديرية الفرعية للمجموعات الاقتصادية والمنظمات الدولية، وتكلف بمتابعة تنظيم أعمال المجموعات الاقتصادية والمنظمات الدولية المختصة في التجارة الدولية، وتساهم في وضع سياسة الجزائر تجاهها، وتتابع تطورها وسيرها .
ب تكلف مديرية البرامج والتنظيم بوضع البرنامج السنوى والمتعدد السنوات للاستيراد والتصدير، وتراقب ذلك بالاتصال مع الوزارات المعنية، كما أنها :
تضع نظام التجارة الخارجية وتسهر على تطبيقه ،
- تطور وتسير نظام الاعلام الضروري لاعداد سياسة التجارة الخارجية ومتابعتها ومراقبتها .
وتتكون من المديريات الفرطية التالية : 1 (1) المديرية الفرعية للبرامج، وتكلف بوضع البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستيراد والتصدير، كما أنها :
تتابع انجازها وتقوم بمراجعتها دوريا، وتضع البيانات التقديرية للتطور القصير الاجل بالنسبة للتجارة الخارجية . 2 (2) المديرية الفرعية للاحصائيات والوثائق، وتكلف بجمع الاعلام الاحصائي الضروري المتابعة 426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه سياسة التجارة الخارجية ومراقبتها، وبمعالجة ذلك الاعلام واستغلاله، كما أنها :
تؤسس مصلحة الوثائق والفهرس بوزارة - التجارة، وتطورهما وتسيرهما .
(3) المديرية الفرعية للتنظيم والمبادلات وتكلف باعداد التجارة الخارجية وتنظيمها ومراقبة تطبيقها .