مرسوم رقم 80-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-67 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير التجارة 420
المادة 8
يضع وزير التجارة وينفذ مخطط تكوين المستخدمين في القطاع التجاري، ويقوم في هذا المضمار بمايلي :
ينظم تكوين الموظفين الضروريين السلامة تسيير القطاع التجاري ، يحدد الاطار الذى يتم فيه هذا التكوين التي تعالج المسائل التابعة لمجال تدخله . ويتولى الوصاية على المؤسسات المكلفة بذلك .. 422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه