مرسوم رقم 80-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-67 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير التجارة 420
المادة 7
يتولى وزير التجارة الوصاية على المؤسسات الاشتراكية والهيئات الاخرى التابعة لميدان نشاطه ويقوم فى هذا المضمار، بما يلي :
يضع مخططات العمل والتنمية لهذه المؤسسات، ويسهر على تطبيقها السليم ، يتابع ويراقب تسيير هذه المؤسسات ، يتابع ويساهم في تنشيط تطبيق التسيير الاشتراكي، ضمن هذه المؤسسات.