المادة 6
ينفذ وزير التجارة نظام برمجة مجموع الصفقات العمومية ويراقبها ويقوم في هذا المضمار بما يلي :
يضع نظام الصفقات العمومية ويسهر على تطبيقه ، i
- يترأس اللجنة المركزية للصفقات التي يتولى القيام بكتابتها التقنية ، يوجه المطالب العمومية، ويسهر على انجازها كما ينبغى، ويهيء لهذا الغرض، دوريا جدولا للتقديرات، وميزانية لانجاز الصفقات العمومية
- يصادق بموجب قرار على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد المستعملة في طرق مراجعة أسعار الصفقات العمومية التي تعدها المصالح المختصة ، ينظم نشر الاعلانات القانونية المتعلقة السياسة الوطنية للتجارة الخارجية، في اطار | بالصفقات العمومية .
الموازنات والنسب الاساسية السنوية والمتعددة السنوات للمخطط الوطنى، وفى هذا الميدان يقوم بما يلي :
يضع بالتعاون مع وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية، مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالصادرات والواردات ويراقب تنفيذها ،
- ينسق بالاتصال مع وزير الشؤون الخارجية المحادثات التجارية، الثنائية أو المتعددة الاطراف ويتابع تطبيق الاتفاقيات التجارية المبرمة ، يوجه وينسق جميع عمليات الترقية التجارية، وكذلك مردودية عمليات التجارة الخارجية ، يضع نظام التجارة الخارجية ويسهر على تطبيقه ،
- يشارك في أعمال الهيئات الدولية أو الجهوية