مرسوم رقم 80-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-67 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير التجارة 420
المادة 4
ينفذ وزير التجارة ويراقب السياسة الوطنية للاسعار فى اطار تطبيق أهداف المخطط الوطني وتوجيهاته . ويقوم في هذا المضمار بمايلي :
يحلل، من خلال مراحل الانتاج والتوزيع - مجموع العوامل التي تلعب دورها في تكوين الاسعار و تطويرها، ويجمع ويستغل المعلومات اللازمة لوضع سياسة الاسعار وتطبيقها ، يدرس ويهيء الاجراءات المتعلقة بتحديد اسعار جميع المنتجات والخدمات ، يضع بمساعدة الهيئات المعنية، نظام الاسعار | ويسهر على تطبيقه .