المادة 3
يطبق وزير التجارة ويراقب سياسة التجارة الداخلية، ويكلف في هذا المضمار، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، بتنظيم شبكات التوزيع والخدمات وتأطيرها ومراقبتها، وتلبية الاحتياجات الوطنية المتعلقة بمختلف المنتوجات والتجهيزات والخدمات وعلى الاخص الاكثر ضرورة وفي أحسن الظروف الخاصة بالسعر والكم والكيف.
ولهذا الغرض :
يضع بالتعاون مع الوزارات المعنية، لا سيما وزارة التخطيط المخطط الرئيسي لتطوير الهياكل الاساسية للخزن والتوزيع على المستوى الوطني والجهوى ،
- ينسق بين المؤسسات، فيما يخص انسجام تدخلها في مجال التموين والخزن والتوزيع ولذلك توضع تحت تصرفه جميع المعلومات اللازمة التي تبلغه اياها الهيئات العمومية أو الخاصة ،
- - يعد نظام التجارة الداخلية ويسهر على تطبيقه ،
- ينسق الاعمال الخاصة بتنظيم الجهاز الوطني والجهوى للتموين والتخزين والتوزيع ويسهر على تطوير ذلك ،
- يدلى على الخصوص برأيه في البرامج ومشاريع انجاز الهياكل الاساسية للخزن والتوزيع التي تقدمها أية هيئة عمومية ، يسهر أيضا على تطهير القطاع التجاري الخاص وترقيته مع احترام مبادىء الميثاق الوطني والدستور، وخاصة ما يتعلق منها بتأميم تجارة الجملة، واللامركزية، وحماية الجماهير الشعبية اقتصاديا ، يضع بالتعاون مع الوزارات المعنية، سياسة لمراقبة نوع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع ويقوم بتطبيقها ، الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة يضع ويطبق بالنسبة لبعض المنتجات التي تعتبر حساسة أو استراتيجية، سياسة للخزن تخص أهمية المخزونات وشروط تأسيسها وتسييرها .