مرسوم رقم 80-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-67 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير التجارة 420
المادة الأولى
تحقيقا للاهداف المحددة في الميثاق الوطنى، يضع وزير التجارة وينفذ في اطار تعاوني السياسة الوطنية في ميادين التجارة الداخلية، والاسعار، والتجارة الخارجية، والبرمجة ومراقبة الصفقات العمومية . ويسهر على تطبيقها .
و يقترح لهذا الغرض وفقا لمبادىء الميثاق الوطني والدستور، وفى اطار المخطط الوطني اختيار الاستراتيجيات الجماعية التي ترمي الى تنظيم القطاع التجارى وتسييره وتطويره ومراقبته في آن واحد.