مرسوم رقم 80-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-65 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد أتاوى توزيع مياه الرى بالنسبة لموسم 1979-1980 •
المادة 8
يكلف وزير الرى ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1400 اللتر / الثانية، بناء على الكمية القصوى المصروفة | الموافق 8 مارس سنة 1980 • في كل لحظة بواسطة الموارد المختلفة .